الصيمري

154

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الثالث : شعر الحاجبين ، وإذا لم ينبت فيه خلاف والمشهور نصف الدية ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وظاهر المبسوط ( 1 ) الدية كاملة ، وهو ظاهر هذا الكتاب أيضا في أول المسألة ، لأنه قال بعد أن ذكر شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين : متى عدم انبات شيء منها ففيها الدية ، ثم رجع عن هذا وقال في شعر الحاجبين خمسمائة ، وهذا هو المعتمد . الرابع : في الأهداب ، وهو شعر الأجفان ، وفيه خلاف عند أصحابنا ، قال الشيخ هنا وفي المبسوط : فيه الدية كاملة ( 2 ) واختاره العلامة في القواعد ( 3 ) وفخر الدين في الشرح ، وقال ابن البراج : نصف الدية ، وقال ابن إدريس : يجب الأرش مع الانفراد ، ولا شيء حالة الانضمام إلى الأجفان ، لان الأهداب يتبع الأجفان كشعر الساعدين . واختاره نجم الدين في الشرائع ( 4 ) ، والعلامة في الإرشاد ، ومال إليه في المختلف والتحرير . وقال ابن فهد : وهو متين . وقال في المبسوط : يقتضي مذهبنا أن في الأجفان والأهداب ديتين ، واختاره العلامة في القواعد ، وابنه في الشرح ، وقول ابن إدريس قوي . الخامس : ما عدا ذلك من الشعور كشعر البطن والعانة والساقين والساعدين والإبطين ، فيه الأرش مع الانفراد ، ولا شيء مع الانضمام بلا خلاف . مسألة - 65 - قال الشيخ : إذا جرح غيره ، ثم إن المجروح قطع من موضع الجرح لحما ، فإن كان ميتا فلا بأس والقود على الجاني بلا خلاف ، وإن كان حيا

--> ( 1 ) المبسوط 7 / 153 . ( 2 ) المبسوط 7 / 130 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 / 324 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 / 262 .